وحدها ( 1 ) .
وعن " تحرير " العلامة اعتبار زيادة المادة على الكرية ، ولم يعين
مقدارها ، ولكن لا يبعد عدم كفاية الزيادة اليسيرة ( 2 ) ، كما لا يخفى .
وفي المسألة احتمالات أخر ، ربما كانت أقرب إلى الأدلة والاعتبار
من المذكورات ، ومن تلك الاحتمالات سقوط خصوصية الحمام ولزوم
العمل بالأدلة المقتضية لانفعال الماء القليل .
أو إدراج المسألة في عمومات الماء الجاري واقعا ، لا تنزيلا وادعاء ،
ولعله الأقرب .
الموقف الرابع : فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة
وهي روايات وطوائف : الطائفة الأولى :
ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري ، من غير قيد وشرط :
فمنها : ما في " التهذيب " : أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء
الحمام ؟
قال : " هو بمنزلة الماء الجاري " ( 3 ) .
هامش
1 - جامع المقاصد 1 : 112 ، مفتاح الكرامة 1 : 65 / السطر 4 .
2 - تحرير الأحكام : 4 / السطر 23 ، مفتاح الكرامة 1 : 67 / السطر 1 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1170 .