ولكنه ممنوع ، لأن كون أكثر المائع السيال من الجامد ، غير صحيح ،
لعدم الجامع بينهما ، فلا بد من كون استنجائه للأصغر وهو البول ، فإنه سيال
يقاس فيه الأكثرية والأغلبية ، فتأمل .
وغير خفي : أن " الوسائل " ذكر في الباب الثالث عشر هذه الرواية
ثلاث مرات ( 1 ) ، والظاهر اتحاد الكل ، لأن الأحول هو محمد بن نعمان مؤمن
الطاق ، وسيأتي تفصيله في ماء الاستنجاء ( 2 ) .
بعض النصوص الأخر المستدل بها على طهارة الغسالة
ومن تلك النصوص مرسلة الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) : أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس .
قال ( عليه السلام ) : " لا بأس به " ( 3 ) .
ومنها : رواية صب الماء على الثوب من بول الصبي ( 4 ) .
ومنها : ما ورد من أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتطهير المسجد من بول الأعرابي
بصب ذنوب عليه ( 5 ) ، وهو ماء قليل عند الأصحاب .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 221 - 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 .
2 - يأتي في الصفحة 124 - 125 .
3 - الكافي 3 : 15 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 9 ، الحديث 9 .
4 - الكافي 3 : 55 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ،
الحديث 1 .
5 - عوالي اللآلي 1 : 62 ، مستدرك الوسائل 2 : 610 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ،
الباب 54 ، الحديث 4 .