المعاطاة ، عدم جوازه للزومها لاتحاد المناط والملاك .
قلت : لا ، ضرورة أن قيود الأسباب وإنكار سببية المعاطاة ، لا يزاحم
السلطنة الثابتة على الأموال ، بخلاف تملك المالك الأصلي المال
الموجود في يد المالك الثاني ، فإنه خلاف سلطنته ، فلا يخفى .
إن قلت : مقتضى كونها قاعدة حيثية ، كقاعدة تحريم الخبائث
والمحرمات ، وكقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 1 ) عدم جواز
التمسك بها للزوم القصد ، لأنه أمر خارج عن تلك الجهة .
قلت : لا ، ضرورة أن نفي الاطلاق بالنسبة إلى العوارض كضرب
اليتيم بماله ، لا يورث نفي الاطلاق في مورده الحيثي ، فكما لو شك في
حلية بهيمة يتمسك بالآية ، كذلك فيما نحن فيه يتمسك بإطلاق القاعدة ،
فنفي الاطلاق من جهة لا يورث نفيه المطلق .
إن قلت : مقتضى ما تحرر منكم : هو أن القاعدة معلقة عرفا على أن لا
يكون للشارع المقدس سلطنة قبال هذه السلطنة ، ولا تعارض سلطنته
المقدسة الثابتة - بالعقل والنقل - على الأعراض والأموال والنفوس
قطعا ( 2 ) .
فعليه إذا فسخ المالك الثاني ، فربما يكون ذلك تملكا لمال
هامش
1 - المائدة ( 5 ) : 1 .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 وتقدم في الدرس الرابع .