محظورية الاجتماع .
فعليه يكون الاختلاف الذاتي والحاصل من الإضافات داخلا في
حريم المسألة ، ويصح دعوى الاجتماع بالضرورة ، فافهم وتدبر .
فقوله : أكرم العلماء ، وقوله : لا تكرم الفساق ، كلاهما باقيان
بفعليتهما إلا أن المكلف قاصر عن الجمع ، لامتناع اجتماع الاكرام وتركه ،
والامتناع في صورة جزئية ، لا يورث امتناع الخطاب القانوني وإن يورث
امتناع الخطاب الشخصي ، والخلط بينهما أوقع أصحابنا فيما لا ينبغي أن
يقعوا فيه .
فما توهمه السيد المشار إليه كله خال عن التحصيل .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 93
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٩٣