تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فيها البحث عن التوزيع بالنسبة إلا على تقدير ، وهو ما لو علم إجمالا بمديونيته لزيد أو عمرو ، ولكنه يعلم أنه إن كان مديونا لزيد ، فهو الأقل من الفرض الثاني ، فإنه على القول بالتوزيع في أصل المسألة يمكن دعوى التوزيع بالنسبة ، فلاحظ وتدبر جيدا . ثم إنه - مد ظله - اختار في المسألة التوزيع - كما هو مختار الفقيه اليزدي ( 1 ) - معللا : بأن تنجيز العلم الاجمالي في هذه المواقف غير معلوم ، وهو خلاف الضرورة ، وأن القرعة في هذه المواضع غير جارية ، لجريان الأصول العقلائية غير المردوعة ، وإجراء حكم مجهول الملك غير موجه . وأما التوزيع فربما يساعد عليه البناءات العقلائية الحجة لعدم مردوعيتها . وهذا خلاف ما ذكره في حواشيه على المسألة في كتاب الخمس ، حيث قال - بعد اختيار السيد التوزيع - : كونه أقوى الوجوه غير معلوم . نعم ، هو أقوى من بعض الوجوه . ومن هنا يعلم الحال في الفرع الآتي ( 2 ) . انتهى . والذي هو الحق : أن مقتضى الصناعة هو الاحتياط ، إلا أن الرجوع إلى مآثير القرعة ( 3 ) ، يورث الاطمئنان بأن مسألتنا هذه تعرف منها ، فكأن
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 . 2 - العروة الوثقى 2 : 382 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، الهامش 2 . 3 - تهذيب الأحكام 6 : 233 ، الباب 90 ، وسائل الشيعة 27 : 257 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 .