الخامس : هو أن يكون العلم جزء الموضوع على الطريقية ، بناء
على تصويره ، لا الصفتية .
السادس : أن يكون العلم الطريقي جزء الموضوع بقاطعيته في
الطريقية لا ظنيته ، فإنه على الصفتية لا تقوم مقامه الأصول
والأمارات ، وهكذا على الطريقية بالمعنى الأخير ، لأنها طرق غير قطعية .
وهذا هو المحتمل قويا في عدد الركعات في الثنائية والثلاثية ،
كما احتمله الفقيه اليزدي في رسالته المعمولة في ذلك
المطبوعة ( 1 ) ، فليراجع .
هذا كله بحسب الثبوت .
وأما بحسب مقام الاثبات والاستظهار ، فلا بد من ملاحظة الأخبار
والنظر في مقتضى الجمع بينها .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 8 .