قبل العنوان وبعنوان الشريك والشركة ، لا من قبل نفسه ، فالمبيع يخرج
من كيس الشركة ، والثمن يدخل في كيسها ، وكل واحد منهم يربح من
الكيس الكلي المشترك الفاني فيه الخصوصيات ، ولذلك يقال بصحة
اشتراء أحد الشركاء لنفسه من الشركة ، وإلا يلزم بطلان المعاملة
بالنسبة إلى حصته ، لعدم معقولية اشتراء ما له لنفسه ، فكما تنحل
الشبهة في هذه المسألة بالتقرير المشار إليه ، كذلك تنحل في
أمثالها .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 35
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٥