ولو سلمنا إطلاق قاعدة السلطنة وجواز الرجوع إليها في
الشبهات الحكمية ، ولكنها لأجل عدم مؤسسيتها لا تقاوم الأدلة
المتكفلة للأحكام - المحرمات والواجبات - فيقال بعدم وجوب
اخراج الأخماس والزكوات ، لا نهم مسلطون على أموالهم .
والذي يظهر لي : أنه لو كان مفادها ما يقتضيه ألفاظها ، يلزم تعارضها
البدوي مع جميع تلك الأدلة ، والعرف يشهد على خلافه ، مع لزوم
تخصيص الأكثر ، أو المستهجن وإن لم يكن أكثر ، كما لا يخفى .
فيعلم أن مصب القاعدة ونطاق إمضائها مع إطلاقها ، ليس بتلك
التوسعة ، لعدم مساعدة الفهم العرفي عليها ، فافهم وتدبر .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٩