والطوارئ ، كما لا يخفى .
فإطلاقها بالنسبة إلى الأسباب والعقود ، مضافا إلى عدم معقوليته
لخروجها عن موضوعها ، غير تام عرفا ( 1 ) .
ويشكل الأمر عليه - مد ظله - لأن نفي الاطلاق يورث عدم صحة
التمسك بها ، لو شك في جواز أحد التصرفات لجهة من الجهات ، وهو
ممنوع ، أو عدم جواز الرجوع إليها لكشف رضاه وإمضاءه ، وهو مضروب
عنه قطعا .
فعليه يقال : بأن القاعدة مطلقة ، إلا أنه لا يلزم من اختيار إطلاقها
جواز المعارضة ، لانصرافها عن مثل تلك الصور ، بل على ما أفاده - دام
ظله - في أخريات بحثه ( 2 ) ، لا تعارض بين النواهي الشرعية وعمومها ،
لأن البناءات العقلائية عند أبناء الملل التابعين للشرائع الإلهية ، تكون
غير منجزة ، ] بل [ معلقة على عدم منع الشرع عنها ، ولا إطلاق لها حتى
يكون بناؤهم على تسلط الناس على الأموال وإن لزم منه الهرج والمرج .
بل لنا أن نقول : الأمر كذلك حتى عند غيرهم بالنسبة إلى ما يرونه
عصيانا وطغيانا في المجتمع البشري .
فنفي الاطلاق الأحوالي بإثبات الاطلاق الذاتي لأجل ما مر ، غير
تام ، للزوم ما لا يمكن الالتزام به .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 82 - 83 .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 .