في المياه المطلقة والمضافة .
مسألة 1 : في مورد الشك في وجود الرطوبة ، أو الشك في صدقها على
مورد ، يحكم بطهارة الطاهر الملاقي .
ولو شك في بقاء الرطوبة فالأشبه نجاسة الملاقي ، من غير فرق بين كون
محط الشك ملاقي النجس ، أو نفس النجس ، أو هما معا .
مسألة 2 : في تنجس الشئ بمثل رجل الذباب وأشباهه - ولو كانت تنقل
عقلا عين النجس - تردد .
نعم ، لو وقع جسدها في مثل البول وغيره ، فيوجب نجاسة الثوب والبدن
وغيرهما ; بشرط كونه رطبا حين اللقاء .
مسألة 3 : إذا كان الدهن وأشباهه منجمدا جدا ، فلا يتنجس بمجرد وقوع
بعر الفأرة وغيره من النجاسات الجامدة عليه .
ولو كان موضع اللقاء رطبا فيلقى مقدار الرطب ، دون ما حوله ، نعم هو
الأحوط ، ولا يجوز تبذيره .
مسألة 4 : الأشبه أن جميع المائعات والفلزات المائعة - كالحديد والذهب -
بحكم الدهن والنفط المائع ، فلو صب في ظرف نجس ينجس كله ، ولو انجمد فهو
بحكم الماء الصائر ثلجا ، ويطهر ظاهره دون باطنه ، وتترتب عليه أحكام
المتنجس ، لا العين النجسة .
مسألة 5 : النجاسة تعتبر فيها الشدة والضعف ، كما هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) :
تحرير العروة الوثقى — صفحة 104
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠٤