پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 59

پدیدآورندگان:

ص۵۹

القول في شرائط المتعاقدين

وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير
شرح
قوله : بيع الصغير . إجماعا بقسميه ، بل عليه اتفاق المسلمين في الجملة ، ولا فرق بين بيعه وغيره من العقود إلا بعض منها يأتي في محالها تفصيلها . وهذا فيما كان غير رشيد وكان غير يتيم قطعي . إلا أن الاشكال في غير اليتيم الرشيد ، فإنه خارج من الآية ( 1 ) ، ومن كثير من الروايات في المسألة ( 2 ) ، ولا ينبغي الخلط ، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد وضوح وجودها في اليتيم بالضرورة .
پاورقی
1 - النساء ( 4 ) : 6 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 - 2 ، و 19 : 366 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 .