پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
شرح
المشتري مثلا مخير بين الرد والأرش ، وهو الظاهر من أخبار المسألة ، فلا حق وضعي في خصوص هذا الخيار . ولأجل ذلك ذهب الماتن - مد ظله - إلى أن هناك حقين تعيينيين لا يجتمعان ذاتا أو شرعا ، وناقشنا في ذلك ، وذكرنا : أن الالتزام بوحدة الخيارات سنخا غير لازم ، ومع ذلك لا بأس بتجويز الشرع ، وإقدار المكلف على اخراج أحد طرفي هذا المعنى التخييري الترخيصي ، فيكون الاسقاط وشرط السقوط ، معناه تعجيزه شرعا عن إعمال الفسخ في ضمن العقد . وربما يتوهم : أن الواجبات التخييرية التكليفية ، أيضا ترجع إلى الواجب العيني ، فيكون وجوب الأطراف عقليا مستكشفا بالشرع ، أو إلى الواجب المشروط ، أو المعلق ، والكل باطل عاطل محرر في قواعدنا الأصولية ( 1 ) . ثم إن السقوط بالاسقاط في ضمن العقد غير واضح ، لأنه لو شرط الاسقاط لم يسقط بمجرد القبول ، فإذا أسقط فهو ، وإلا فالعقد باق والتصرفات جائزة ، ولو كان آثما بالتخلف عن الشرط . وربما يتوهم بطلان التصرفات الناقلة ، لأن الأمر بالوفاء بالشرط مستتبع النهي عن تلك التصرفات ، المستتبع للفساد ، وقد تحرر بطلان
پاورقی
1 - نفس المصدر .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 294 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني