شرح
وكان اللازم الأمر بإنسائه وإزالته من النفس ، فيعلم منه : أن إعماله فيما
تعارف - مما يكشف عن اعتقاد العامل والمستأجر به - محرم .
والأمر بالحل ليس مقصورا بأن صورة جوازه تنحصر به ، بل العرف
يفهم منها أن الممنوع هو العقد ، ولو كان في عمله تفريح فلا بأس به .
وما روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ( 1 ) دليل على أن ما عمله
من المحرمات لا يغفر إلا بذلك ، لا أن نفس كونه ساحرا وعالما بالسحر ،
محرم يحتاج إلى التوبة فإنه لا معنى لأن يكون الحرام توبة عن الحرام ،
بل اللازم إيجاب الانساء ، كما لا يخفى .
حرمة تعليم وتعلم السحر
مما ذكرنا يظهر حال التعليم والتعلم ، وما ورد عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من تعلم شيئا من السحر ، قليلا كان أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، وحده أن يقتل إلا أن يتوب ( 2 ) يحمل على ما عرفت ، مع أنه لو كان كافرا ،هامش
1 - علل الشرائع : 546 ، الباب 338 ، ذيل الحديث 1 ، وسائل الشيعة 17 : 147 ، كتاب
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 25 ، الحديث 3 .
2 - قرب الإسناد : 152 / 554 ، وسائل الشيعة 17 : 148 ، كتاب التجارة ، أبواب
ما يكتسب به ، الباب 25 ، الحديث 7 .