تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وكان اللازم الأمر بإنسائه وإزالته من النفس ، فيعلم منه : أن إعماله فيما تعارف - مما يكشف عن اعتقاد العامل والمستأجر به - محرم . والأمر بالحل ليس مقصورا بأن صورة جوازه تنحصر به ، بل العرف يفهم منها أن الممنوع هو العقد ، ولو كان في عمله تفريح فلا بأس به . وما روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ( 1 ) دليل على أن ما عمله من المحرمات لا يغفر إلا بذلك ، لا أن نفس كونه ساحرا وعالما بالسحر ، محرم يحتاج إلى التوبة فإنه لا معنى لأن يكون الحرام توبة عن الحرام ، بل اللازم إيجاب الانساء ، كما لا يخفى .

حرمة تعليم وتعلم السحر

مما ذكرنا يظهر حال التعليم والتعلم ، وما ورد عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من تعلم شيئا من السحر ، قليلا كان أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، وحده أن يقتل إلا أن يتوب ( 2 ) يحمل على ما عرفت ، مع أنه لو كان كافرا ،
هامش
1 - علل الشرائع : 546 ، الباب 338 ، ذيل الحديث 1 ، وسائل الشيعة 17 : 147 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 25 ، الحديث 3 . 2 - قرب الإسناد : 152 / 554 ، وسائل الشيعة 17 : 148 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 25 ، الحديث 7 .