شرح
ولعله المنساق من كلام كل من تعرض للمسألة ولم يتعرض لهذا الاستثناء ،
وخصوصا بعد تعرضه للبعض الآخر ( 1 ) ، للاشكال في موضوعه .
وما يدل على الاستثناء روايات أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر
المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ( 2 ) .
وفي روايته الأخرى قال : المغنية التي تزف العرائس ، لا بأس
بكسبها ( 3 ) .
وروايته الثالثة قال في كسب المغنيات : التي يدخل عليها الرجال
حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ( 4 ) .
ولو تم الاشكال في سند بعضها لمكان علي بن أبي حمزة ، أو لجهة
أخرى ، ولكن الظاهر تمامية بعض الاسناد ، فمثلها تخرج عن المطلقات
هامش
1 - شرائع الاسلام 4 : 117 ، قواعد الأحكام 2 : 236 / السطر 20 ، الدروس الشرعية 2 :
126 ، كفاية الأحكام : 85 / السطر 31 .
2 - الكافي 5 : 120 / 3 ، وسائل الشيعة 17 : 121 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 15 ، الحديث 3 .
3 - الكافي 5 : 120 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 121 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 15 ، الحديث 2 .
4 - الكافي 5 : 119 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 120 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 15 ، الحديث 1 .