تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
مسألة 4 : الماء المطلق بجميع أقسامه ، يتنجس فيما إذا تغير - بسبب ملاقاة النجاسة - أحد أوصافه : اللون ، والطعم ، والرائحة .
شرح

في تنجس الماء المطلق بالتغير

قوله مد ظله : تغير . وهو قول من يحفظ عنه العلم ، كما في المنتهى ( 1 ) . وفي الجواهر : إجماعا محصلا ، ومنقولا كاد يكون متواترا ( 2 ) . وتدل عليه قبل هذه الاجماعات : الأخبار الناهية عن التوضي والشرب ( 3 ) . وهي في محل المنع ، للأعمية ، ولما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الماء الآجن يتوضأ منه ، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه ( 4 ) . وفي رواية أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ( 5 ) .
هامش
1 - منتهى المطلب 1 : 20 . 2 - جواهر الكلام 1 : 75 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 137 - 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 . 4 - الكافي 3 : 4 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 2 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 40 / 111 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 .