تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ، وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة . وأما الاستبراء بعده ، فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة .
شرح
قوله مد ظله : إذا كان ذلك . لعدم حصول الجنابة الجديدة حتى يقال بأن الامناء الموجب للغسل مبطل بالاجماع السابق تنقيحه وحده ( 1 ) ، ولعدم كفاية الأدلة اللبية واللفظية عن منعه لو لم تكن السيرة الاجمالية ، ولا سيما بالبول ، على خلافه . قوله مد ظله : من قوة . نظرا إلى إجماع السلف ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، فلا فرق بين الصورتين في الحكم على الأظهر . وتوهم أنه من الامناء العمدي الممنوع ( 2 ) ، ولو صح فهو أيضا يوجب عدم الفرق بين الصورتين ، مع ما عرفت من قصور الأدلة .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 252 - 253 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 248 ، ذيل الرقم 3 .