نعم ، لو صامه بنية أنه من رمضان ، لم يقع لا له ولا لغيره .
شرح
قوله مد ظله : لم يقع .
هنا مسائل ثلاث :
المسألة الأولى : في جواز صوم يوم الشك بعنوان رمضان
هل يجوز أن يصوم بعنوان رمضان في يوم الشك أم لا يجوز تكليفا ؟
وجهان : من أنه من التشريع ، ومن أنه يقصد رجاء الواقع والإصابة ، كسائر
موارد الاحتياط ، واحتمال الأمر .
نعم ، هناك طائفة من الأخبار ، ظاهرة في الممنوعية التكليفية ، كخبر
الزهري السابق ، وفيه : أمرنا بصيامه ، ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الانسان
على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان ، وهو لم
ير الهلال ( 1 ) .
وفيه : أنه لا يدل على الحرمة في صورة الرجاء واحتمال إدراك
الواقع ، وظاهر النهي هي الحرمة الوضعية وبطلانه ، وعدم صحة
الاجتزاء به عن رمضان .
وكمعتبره السابق ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه ، في اليوم
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 164 / 463 ، وسائل الشيعة 10 : 26 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 4 .