مضافا في رتبة الاستهلاك ، فلا يكون مطهرا ، ولا تلك الأجزاء النجسة طاهرة .
وأما أنه ليس بنجس ، فلأنه أمر معلول للماء الملقى ، وهو لا يبقى
للتأثير ، ضرورة أنه حال الالقاء قد لقي المطلق ، وهو لا يتأثر منه ، وحال
الاستهلاك ليس بشئ عرفا حتى يكون مؤثرا في المضاف ، فعليه حكمه
الواقعي في هذا النظر عدم الطهارة والنجاسة ، وفي نظر آخر هي الطهارة
كما لا يخفى .
الطهارة الكبير — صفحة 112
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١١٢