الجهة الأولى
في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم
بمجرد التغير
هل ينجس الماء المعتصم بمجرد التغير المستند إلى النجاسة أم لا ؟
فيه وجهان .
ما ذهب إليه الملة والشريعة هو الأول ، مع اختلاف في بعض
الخصوصيات ، مثل كونها غالبة وغيره .
وما نحتمله في المسألة هو الثاني ، وأن الماء المطلق ما دام لم
يصر مضافا لا ينجس .
أدلة تنجس المعتصم إذا تغير
وذلك لأن ما يدل على مقصودهم هو أن النصوص الصحيحة