تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة الكبير — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الجهة الأولى في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير هل ينجس الماء المعتصم بمجرد التغير المستند إلى النجاسة أم لا ؟ فيه وجهان . ما ذهب إليه الملة والشريعة هو الأول ، مع اختلاف في بعض الخصوصيات ، مثل كونها غالبة وغيره . وما نحتمله في المسألة هو الثاني ، وأن الماء المطلق ما دام لم يصر مضافا لا ينجس .

أدلة تنجس المعتصم إذا تغير

وذلك لأن ما يدل على مقصودهم هو أن النصوص الصحيحة