تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
إذا دل دليل على وجوب شيء ، ودل دليل على حرمة شيء آخر ، ودل دليل ثالث على استحباب شيء ثالث ، وعلمنا من الخارج بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة ، فتجري الصور السابقة بعينها ويعلم حكمها مما تقدم ، فلا حاجة إلى الإعادة ، ومجمل القول أنّه يطرح أحد هذه الأدلة الثلاثة على التعيين أو التخيير ، ويؤخذ بالآخرين ، هذا كله حكم الصورة الأُولى . وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه ، كما إذا قال المولى : أكرم العلماء ثمّ قال : لا تكرم العالم الفاسق ، وقال أيضاً : لا تكرم العالم الشاعر ، فالحكم في هذه الصورة هو ما ذكرناه في الصورة السابقة ، من تخصيص العام بكلا المخصصين إذا لم يستلزم التخصيص المستهجن وبقاء العام بلا مورد ، كما في المثال المذكور فانّه بعد إخراج العالم الفاسق والعالم الشاعر من عموم دليل وجوب إكرام العلماء ، تبقى تحت العام أفراد كثيرة . وأمّا إذا استلزم أحد المحذورين المذكورين ، فيقع التعارض لا محالة ، فتتصور بالصور السابقة ، ويعرف حكمها مما تقدم بلا حاجة إلى الإعادة . وربّما يتوهّم في المقام انقلاب النسبة ، وعدم جواز تخصيص العام بكلا المخصصين - ولو لم يكن فيه محذور - فيما إذا تقدم أحد الخاصين زماناً على الآخر ، كما إذا صدر العام من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأحد الخاصين من الباقر ( عليه السلام ) والخاص الآخر من الصادق ( عليه السلام ) فانّه يخصص العام بالخاص الصادر من الباقر ( عليه السلام ) أوّلاً إذ به يكشف عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له ، فلا يكون العام حجةً بالنسبة إليه ، ثمّ تلاحظ النسبة بين العام والخاص الصادر من الصادق ( عليه السلام ) وهي العموم من وجه حينئذ ، ففي المثال المذكور - بعد خروج العالم الفاسق من قوله : أكرم العلماء - يكون المراد منه العلماء العدول ، والنسبة بينهم وبين العالم
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 471 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي