تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أبي عبد الله الدالة على عدم جريان القاعدة ووجوب الاعتناء بالشك في المقام الثاني . الثانية : صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) ، فادّعى دلالتها على جريانها في المقام الأوّل . أمّا الرواية الأُولى : فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة . مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ عدم الجريان هو الصحيح ، مع قطع النظر عن النص الخاص . وأمّا الثانية : فأجاب عنها المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) بأنّها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه ، وتكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة ( 3 ) مقيدة لاطلاقها ، فانّ المذكور في الموثقة هكذا : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض . . . » إلخ .
هامش
( 1 ) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله « قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال ( عليه السلام ) : قد ركع » [ الوسائل 6 : 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 6 ] . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 227 ، فوائد الأُصول 4 : 636 . ( 3 ) في ص 332 .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 363 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي