تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
لا محالة ، لامتناع الطفرة . وعلى تقدير إمكانها في نفسها لا تكون مقدورةً للمكلف ، فيكون الأمر به لغواً . وكذا النهوض مما لا بدّ منه بعد الأمر بالقيام ، لامتناع الطفرة أو عدم كونها مقدورةً للمكلف ، فلا حاجة إلى الأمر به بعد الأمر بالقيام . وأمّا مع ملاحظة النصوص ، فلما سيجيء قريباً إن شاء الله تعالى . وفصّل صاحب المدارك ( 1 ) بين المقامين : فقال بجريان القاعدة في المقام الأوّل ، وعدمه في الثاني . واعترض عليه صاحب الحدائق ( 2 ) بما حاصله : أنّ التفصيل بين المقامين كالجمع بين المتناقضين ، لأن لفظ الغير المذكور في الروايات الدالة على قاعدة التجاوز إن كان شاملاً للمقدمات ، فتجري القاعدة في المقامين ، وإلاّ فلا تجري فيهما . والانصاف أنّ هذا الاعتراض مما لا ينبغي صدوره من مثله ، إذ ليست قاعدة التجاوز من القواعد العقلية التي لا تكون قابلة للتخصيص كاستحالة اجتماع الضدين مثلاً ، بل من القواعد الشرعية التي تعميمها وتخصيصها بيد الشارع ، فله أن يخصصها بمورد دون مورد ، كما حكم بجريانها في الصلاة وبعدمه في الوضوء ، فلا بدّ من ملاحظة الدليل الذي أقامه صاحب المدارك للتفصيل المذكور ، وأنّه واف بالتفصيل أم لا . فنقول : نظره في هذا التفصيل إلى روايتين : الأُولى : رواية ( 3 ) عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 4 : 249 - 250 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 9 : 177 . ( 3 ) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله « قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال ( عليه السلام ) : يسجد ، قلت : فرجل أنهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال ( عليه السلام ) : يسجد » [ الوسائل 6 : 369 / أبواب السجود ب 15 ح 6 ] .