پرش به محتوای اصلی

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
القول الأوّل : هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث . أمّا في صورة الجهل بتاريخ الكرية والملاقاة ، فلعدم جريان الاستصحاب في نفسه - كما عليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) - أو لسقوطه بالمعارضة ، لكون الأثر مترتباً على الطرفين - كما عليه الشيخ ( قدس سره ) - فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب على كل تقدير ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » ( 1 ) . وأمّا في صورة العلم بتاريخ إحداهما ، فلما ذكرنا من عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب ، فيسقط الاستصحاب للمعارضة ويرجع إلى قاعدة الطهارة . القول الثاني : هو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور ، وهو الذي اختاره المحقق النائيني ( قدس سره ) ببيان سنذكره ( 2 ) إن شاء الله تعالى . القول الثالث : هو الحكم بطهارة الماء في صورتين ، وهما صورة الجهل بتاريخ كل منهما ، وصورة العلم بتاريخ الكرية ، وأمّا في صورة العلم بتاريخ الملاقاة فحكم بالنجاسة . أمّا في صورة الجهل بتاريخ كل منهما فلتساقط الاستصحابين للمعارضة ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة على ما تقدم . وأمّا في صورة العلم بتاريخ الكرية ، فلما بنى عليه سابقاً من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، فلا يجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة لمعلومية تاريخ الكرية ، ويجري استصحاب عدم الملاقاة حين الكرية فيحكم بالطهارة .
پاورقی
( 1 ) المستدرك 2 : 583 / أبواب النجاسات ب 30 ح 4 . ( 2 ) في الصفحة الآتية .