تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
المكاسب ( 1 ) لعدم صحّة الاعتماد على روايات كتاب تحف العقول وروايات دعائم الاسلام . وأمّا فقه الرضا ( عليه السلام ) فلم يثبت كون ما فيه رواية فضلاً عن صحّة سنده ، ويحتمل كونه كتاب فتوى كما يظهر عند المراجعة . فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : عدم حرمة الاضرار بالنفس ، وصحّة ما ذهب إليه المشهور من الحكم بصحّة الطهارة المائية مع كون المكلف جاهلاً بكونها موجبةً للضرر . هذا كلّه فيما إذا كان المكلف جاهلاً بالضرر . وأمّا مع العلم به فهل يحكم بصحّة الطهارة المائية أم بفسادها ؟ أفتى السيّد ( قدس سره ) في العروة بالفساد ، وفصّل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج ، فحكم بالفساد في الأوّل وبالصحّة في الثاني ( 2 ) . والمحشّون كذلك فيما رأيناه من الحواشي ، إلاّ المحقق النائيني ( 3 ) ( قدس سره ) فاختار عدم الصحّة في المقامين ، وسنذكر الوجه لما ذكره والكلام فيه . فالأقوال في المسألة ثلاثة : الأوّل : هو الحكم بصحّة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم بالحرج . الثاني : هو الحكم بالفساد في المقامين كما اختاره المحقق النائيني ( قدس سره ) . الثالث : هو التفصيل بين العلم بالضرر فيحكم بالفساد ، وبين العلم بالحرج فيحكم بالصحّة ، كما اختاره في العروة ، ولعلّه المشهور بين المتأخرين . والأقوى هو القول الأوّل والحكم بالصحّة في المقامين ، لكن في خصوص الغسل والوضوء دون غيرهما من العبادات وأجزائها ، فانّه يحكم بالفساد في غير الوضوء والغسل ، مع العلم بالضرر والعلم بالحرج ، على ما سنشير إليه
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 5 ، 12 ، 18 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 337 المسألة 18 [ 1076 ] . ( 3 ) العروة الوثقى ( المحشّاة ) 2 : 171 المسألة 18 .