تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط ، أو هو مخيّر بين تقليده وتقليد غير الأعلم . القسم الثالث : ما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال لأجل التزاحم ، بعد العلم بالتعيين في مقام الجعل ، كما إذا كان هنا غريقان يحتمل كون أحدهما بعينه نبياً مثلاً ، ولم نتمكن إلاّ من إنقاذ أحدهما ، فيدور الأمر بين وجوب إنقاذه تعييناً أو تخييراً بينه وبين الآخر ، هذه هي أقسام دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، وقبل الشروع في بيان حكم الأقسام من البراءة أو الاحتياط لا بدّ من بيان أمرين : الأوّل : أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي من الاطلاق ونحوه ، ولا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك ، كما إذا علمنا بالتعيين ثمّ شككنا في انقلابه إلى التخيير أو بالعكس ، فانّه مع وجود أحد الأمرين يرتفع الشك فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاحتياط . الثاني : أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الوجوب في الجملة متيقناً ودار أمره بين التخيير والتعيين ، كما في الأمثلة التي ذكرناها . وأمّا إذا لم يكن الوجوب متيقناً في الجملة ، كما إذا دار الأمر بين كون شيء واجباً تعيينياً أو واجباً تخييرياً أو مباحاً ، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب . إذا عرفت هذين الأمرين فنقول : أمّا القسم الأوّل فله صور ثلاث : الصورة الأُولى : أن يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة ، ويدور الأمر بين أن يكون الوجوب فيهما تعيينياً ليجب الاتيان بهما معاً في صورة التمكن ، أو تخييرياً ليجب الاتيان بأحدهما .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 520 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي