پرش به محتوای اصلی

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 308

پدیدآورندگان:

ص۳۰۸
لا تعاد ( 1 ) في خصوص الصلاة ، أو ثبوت الإجزاء في الأمر الظاهري ، وهذا بخلاف باقي الفقرات فانّ الرفع فيها واقعي ، فلو ارتفع الاضطرار أو الاكراه مثلاً تبدل الحكم من حين الارتفاع ، ويجزي المأتي به حال الاضطرار أو الاكراه . الأمر الثالث : أنّه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعمّ الأحكام الوضعية ، كما لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام ، بل يشمل الموضوعات أيضاً ، فانّ فعل المكلف كما يقع متعلقاً للتكليف قد يقع موضوعاً له كالافطار في نهار شهر رمضان ، فانّه متعلق للحرمة وموضوع لوجوب الكفارة أيضاً ، فإذا اضطرّ المكلف إليه أو اُكره عليه ، لا يترتّب عليه وجوب الكفّارة كما لا تتعلّق به الحرمة ، لكونه مرفوعاً في عالم التشريع . نعم ، في طروء الاضطرار أو غيره من العناوين المذكورة في الحديث على متعلق التكليف تفصيل لا بدّ من التعرّض له ، وهو أنّ متعلق التكليف إن كان هو الكلّي الساري كما في المحرّمات المنحلة إلى أحكام عديدة بتعدد الأفراد ، فطروء أحد هذه العناوين على فرد من الطبيعة لا يوجب إلاّ سقوط التكليف المتعلق بهذا الفرد ، فانّ الاضطرار إلى أكل حرام معيّن لا يوجب رفع الحرمة عن أكل غيره ، وكذا الاكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب إلاّ رفع الحرمة عنه دون غيره من أفراد الحرام ، وهذا ظاهر . وأمّا إن كان متعلق التكليف هو الكلّي على نحو صرف الوجود كما في التكاليف الايجابية فطروء أحد هذه العناوين على فرد من ذلك الكلّي لا أثر له في ارتفاع الحكم أصلاً ، إذ ما طرأ عليه العنوان وهو الفرد لا حكم له على الفرض ، وما هو متعلق التكليف وهو الطبيعي لم يطرأ عليه العنوان ، فإذا اضطرّ
پاورقی
( 1 ) الوسائل 7 : 234 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4 .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 308 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي