تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وجود المخصص أو المقيد في مظانه دون الزائد ، ولا أثر لاحتمال وجوده في الواقع بعد ذلك ، كما أنّه لا يجوز الاكتفاء بما دونه يعني الظن لعدم الدليل عليه . ولصاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) في المقام كلام وحاصله : هو أنّ عمومات الكتاب والسنّة بما أنّها كانت في معرض التخصيص فالمقدار اللازم من الفحص هو ما به يخرج عن المعرضية له . وغير خفي أنّ ما أفاده ( قدس سره ) لا يرجع بظاهره إلى معنىً محصّل ، فانّ تلك العمومات إذا كانت في معرض التخصيص لم تخرج عن المعرضية بالفحص عن مخصصاتها ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، بل القطع الوجداني بعدم المخصص لها لا يوجب خروجها عن المعرضية فضلاً عن الاطمئنان ، ولعلّه ( قدس سره ) أراد الاطمئنان من ذلك . وكيف كان ، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ الفحص الواجب إنّما هو بمقدار يحصل منه الاطمئنان بالعدم دون الزائد عليه .
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 226 .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 429 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي