تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مذكوراً وإلاّ فلا ظهور له في شيء منهما ، فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية في رجوعها إلى الحكم ولو بمعونة قرينة . نتائج هذا البحث عدّة نقاط : الأُولى : أنّ الصحيح هو القول بعدم دخول الغاية في المغيّى مطلقاً ، أي سواء أكانت من جنسه أم لم تكن ، وسواء أكانت بكلمة « إلى » أم كانت بكلمة « حتى » ، فما عن شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من التفصيل بينهما قد عرفت نقده . الثانية : أنّ الغاية إذا كانت قيداً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف فلا تدل على المفهوم ، وإذا كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية ، بل لا يبعد كونها أقوى دلالةً منها على المفهوم . الثالثة : أنّ الغاية في القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من الهيئة ظاهرة في رجوعها إلى المتعلق ، فالرجوع إلى الموضوع يحتاج إلى دليل ، وفي القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من المادة ، فإن لم يكن المتعلق مذكوراً فيها فالظاهر هو رجوعها إلى الحكم ، وإلاّ فهي مجملة من هذه الجهة .

مفهوم الحصر

يقع الكلام في أداته ، منها : كلمة « إلاّ » ولا يخفى أنّ هذه الكلمة إنّما تدل على الحصر فيما إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفاً كقولنا مثلاً : جاء القوم إلاّ زيداً ، فانّها تدل على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفياً ومن النفي إثباتاً ، وأمّا إذا كانت صفة بمعنى « غير » فلا تدل على ذلك ، بل حالها حينئذ حال سائر قيود الموضوع ،