تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قد يكون قتله مورداً لحقوق متعددة متباينة كما إذا افترض أنّه قتل عدّة أشخاص متعمداً ، فانّه يثبت لولي كل من المقتولين حق قتله على نحو الاستقلال ، فلو أسقط أحد الأولياء حقه لم يسقط حقّ الآخرين فلهم اقتصاصه . نعم ، لو اقتصه أحدهم سقط حقّ الباقين قصاصاً بسقوط موضوعه ، ولكن لهم عندئذ أن يأخذوا الدية من أمواله ، هذا بالإضافة إلى حقوق الناس . وكذلك الحال بالإضافة إلى حقوق الله كما إذا افترضنا أنّ أحداً زنى بأحد محارمه كأُخته أو أُمّه أو بنته أو ما شاكل ذلك مرّتين أو أزيد ، فانّه بطبيعة الحال لا يترتب على الزنا في المرّة الثانية إلاّ تأكد الجزاء حيث إنّ القتل غير قابل للتعدد . ثمّ إنّه ربما لا يكون الجزاء قابلاً للتأكد أيضاً كإباحة شيء مثلاً أو طهارته ، نظراً إلى أنّ الطهارة كالإباحة غير قابلة للشدة والتأكد فضلاً عن الزيادة ، مثلاً إذا غسل الثوب المتنجس في الماء الكر وطهر فلا أثر لغسله ثانياً في الماء الجاري ولا يوجب ذلك تأكد طهارته وشدتها ، وكذا إذا افترضنا إباحة شيء بعدة أسباب مجتمعة عليه دفعيةً أو تدريجية كاجتماع الاكراه والاضطرار وما شاكلهما في مادة شخص واحد حيث إنّه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك . الرابع : ما نسب إلى فخر المحققين ( 1 ) من أنّ القول بالتداخل وعدمه يبتنيان على كون العلل الشرعية أسباباً أو معرّفات ، فعلى الأوّل لا يمكن القول بالتداخل ، وعلى الثاني لا مانع منه حيث إنّ اجتماع معرّفات عديدة على شيء واحد بمكان من الوضوح .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مطارح الأنظار : 175 .