تعالى ( 1 ) بصورة مفصّلة وخارج عن محل كلامنا هنا .
وعلى الجملة : فمحل الكلام في المقام فيما إذا كان الأمران مطلقين ولم يذكر سببهما
أو ذكر سبب واحد ، ففي مثل ذلك قد عرفت أنّ الظاهر من الأمر الثاني هو التأكيد دون
التأسيس ، فانّه قضية إطلاق المادة وعدم تقييدها بشيء .
هامش
( 1 ) راجع المجلد الرابع من هذا الكتاب ص 252 .