تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد أو التأسيس لا إشكال في أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس ، وإنّما الاشكال فيما إذا كان مسبوقاً بأمر آخر ، فهل هو عندئذ ظاهر في التأسيس أو التأكيد - إذا كانا مطلقين بأن لم يذكر سببهما أو ذكر سبب واحد - أم لا ؟ وجوه . الظاهر هو الوجه الثاني ، ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من مثل قول المولى : صلّ ثمّ قال : صلّ هو التأكيد ، بمعنى أنّ الأمر الثاني تأكيد للأمر الأوّل ، وهذا واضح . نعم ، لو قيّد الأمر الثاني بالمرّة الأُخرى ونحوها ، لكان دالاًّ على التأسيس لا محالة ، فيكون المراد وقتئذ من الأمر الأوّل صِرف وجود الطبيعة ومن الثاني الوجود الثاني منها . ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فانّ محل الكلام فيما إذا كان الأمر الثاني متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأوّل من دون تقييده بالمرّة الأُخرى أو نحوها ، وإلاّ فلا إشكال في دلالته على التأسيس ، وأمّا إذا لم يكونا مطلقين ، بأن ذكر سببهما كقولنا : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، أو قولنا : إن نمت فتوضأ ، وإن بلت فتوضأ ، وهكذا ، فهل الأمر الثاني ظاهر في التأكيد أو التأسيس ؟ فيه كلام سيأتي بيانه في بحث المفاهيم إن شاء الله