الاشكال في الواجب التخييري أيضاً فيما إذا فرض أنّ كل واحد من الفعلين واجب فكيف
يجوز تركه مع الاتيان بالآخر ، مع أنّه لا يجوز ترك الواجب ، وقد أجبنا عنه بعين
هذا الجواب ، وقلنا بأنّ الواجب هو الجامع بينهما لا خصوص هذا وذاك ، فإذن لو أتى
المكلف بأحدهما وترك الآخر فلا يكون تاركاً للواجب .
وعلى الجملة : فلا فرق بين الأفراد العرضية والطولية من هذه الناحية أصلاً ، فكما أنّ
الواجب هو الجامع بين الأفراد العرضية ، فكذلك هو الجامع بين الأفراد الطولية ، فكما
أنّ المكلف مخيّر في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده العرضية ، فكذلك هو مخيّر في
تطبيقه على أيّ فرد من أفراده الطولية ، ولا يكون تركه في ضمن فرد والاتيان به ضمن
فرد آخر تركاً للواجب ، من دون فرق في ذلك بين الأفراد العرضية والطولية أصلاً ، فإذن
لا وجه لهذا الاشكال أبداً .
وأمّا في الثاني : وهو الاشكال في إمكان وجود المضيّق ، فبدعوى أنّ الانبعاث لا بدّ
وأن يتأخّر عن البعث ولو آناً ما ، وعليه فلا بدّ من فرض زمان يسع البعث والانبعاث
معاً ، أعني الوجوب وفعل الواجب ، ولازم ذلك هو زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب ،
مثلاً إذا فرض تحقق وجوب الصوم حين الفجر فلا بدّ وأن يتأخر الانبعاث عنه آناً ما
وهو خلاف المطلوب ، ضرورة أنّ لازم ذلك هو خلوّ بعض الآنات من الواجب ، وإذا فرض تحقق
وجوب الصوم قبل الفجر يلزم تقدّم المشروط على الشرط وهو محال ، وعليه فلا بدّ من
الالتزام بعدم اشتراطه بدخول الفجر لئلاّ يلزم تقدّم المعلول على علّته ، ولازم ذلك
هو عدم إمكان وجود الواجب المضيّق .
ويرد على ذلك أوّلاً : أنّ الملاك في كون الواجب مضيّقاً هو ما كان الزمان
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٦