السابع : أنّه لا فرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني إلاّ في نقطة واحدة ،
وهي أنّ متعلق الوجوب في الأوّل الجامع الانتزاعي ، وفي الثاني الجامع الذاتي ، وأمّا
من نقاط أُخر فلا فرق بينهما أصلاً .
الثامن : أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول ، وما نراه من التخيير بين القصر
والتمام وما شاكلهما تخيير شكلي وصوري لا واقعي وحقيقي ، فانّه بحسب الواقع تخيير
بين المتباينين ، لفرض أنّ القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام ، فلا يكون التخيير
بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر ، بل هو من التخيير بين المتباينين . . . وهكذا .
التاسع : أنّه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه ، بين أن يكون
للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٤