الرابعة : أنّ ما ذكروه من الثمرة لهذه المسألة - وهي أنّ من أفطر في نهار شهر رمضان
مع عدم تمامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل ، كما إذا أفطر في حين أنّه علم بأنّه يسافر بعد ساعة أو يوجد مانع آخر منه ، فعلى القول بالجواز تجب الكفارة عليه ،
وعلى القول بعدمه فلا - ليس ثمرةً لها أصلاً ، وذلك لما ذكرناه من أنّها تدور مدار
أنّ المستفاد من الروايات هو ترتب الكفارة على مطلق الإفطار العمدي ولو علم بطروء
مانع عن الصوم بعده ولا يتمكن من إتمامه ، أو أنّها مترتبة على الإفطار العمدي
الخاص وهو ما لم يطرأ عليه مانع عنه أصلاً ، فعلى الأوّل تجب الكفارة على من أفطر في
نهار رمضان ثمّ سافر ، وعلى الثاني فلا .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩١