صاحب الكفاية ( قدس سرهما ) ( 1 ) فالمتحصّل من ذلك هو أنّ المسألة ذات قولين :
أحدهما : امكان الترتب وتعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم .
وثانيهما : استحالة ذلك وعدم إمكان تعلّق الأمر به على هذا التقدير .
والصحيح هو القول الأوّل .
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 134 .