أنّ الدال على الوجوب العقل دون الصيغة فالأمر ظاهر ، فانّ الصيغة إنّما تدل على
إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، ولا تدل على ما عدا ذلك ، وهو معنى
حقيقي لها ، غاية الأمر حيث قام دليل من الخارج على جواز ترك غسل الجمعة والترخيص
فيه ، فالعقل لا يلزم العبد باتيانه وامتثاله خاصّة ، ولكنّه يلزمه بالإضافة إلى
امتثال غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية والمولوية حيث لم تقم قرينة على جواز
تركه ، ومن الطبيعي أنّ كلّ ما لم تقم قرينة على جواز تركه فالعقل يستقل بلزوم
إتيانه قضاءً لرسم العبودية ، وأداءً لحقّ المولوية .
وأمّا بناءً على نظريّة المشهور فالصيغة في أمثال المقام لم تستعمل في معناها
الحقيقي وهو الوجوب يقيناً ، لفرض أنّ غسل الجمعة غير واجب ، وعليه فلا مناص من
الالتزام بأن يكون المستعمل فيه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، فتحتاج
إرادة كل منهما إلى قرينة معيّنة ، ومع عدمها لا بدّ من التوقف .
وعلى الجملة : فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها الحقيقي على
ضوء نظريتنا من دون حاجة إلى عناية زائدة ، ولم تستعمل فيه على ضوء نظريّة المشهور
.
[ الواجب التعبّدي والتوصّلي ]
الجهة الرابعة : يقع الكلام في الواجب التوصلي والتعبدي ، وقبل بيانهما نقدّم
مقدّمةً ، وهي أنّ الواجب التوصلي يطلق على معنيين :
الأوّل : ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، وذلك كغسل الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك ،
حيث إنّها واجبات في الشريعة الاسلامية ولا يعتبر في صحّتها قصد القربة والاتيان
بها مضافاً إلى الله ( سبحانه وتعالى ) فلو أتى بها بدون ذلك
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 491
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٩١