نعم ، لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحدّ ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة ( 1 ) .
( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين ضُرِب حدّاً
واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .
( 2 ) على المشهور ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف .
وتدلّ على ذلك صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل افترى على قوم جماعة « قال : إن أتوا به مجتمعين ضُرِبَ حدّاً واحداً ، وإن
أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً » ( 1 ) .
وصحيحة محمّد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل افترى
على قوم جماعة قال : « فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضُرِبَ حدّاً واحداً ، وإن أتوا
به متفرّقين ضُرِبَ لكلّ رجل حدّاً » ( 2 ) .
وما يتوهّم من اشتراك محمّد بن حمران بين الثقة وغيره يندفع بما ذكرناه في معجم
رجال الحديث من أنّ الوارد في الروايات هو النهدي الثقة ( 3 ) .
وعلى ما في الصحيحتين تحمل معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل افترى على نفر جميعاً فجلده حدّاً
واحداً » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 192 / أبواب حد القذف ب 11 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 192 / أبواب حد القذف ب 11 ح 3 .
( 3 ) معجم رجال الحديث 17 : 46 - 47 / 10666 .
( 4 ) الوسائل 28 : 193 / أبواب حد القذف ب 11 ح 4 .