تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
الظلمة ، وذلك بقرينة أنّ كلمة : « منها » لم تتكرّر في أُجور الفواجر وثمن الخمر وما بعد ذلك فالظاهر أنّ الضمير في قوله : « ومنها أُجور القضاة » يرجع إلى الموصول في جملة : « ما أُصيب من الأعمال الولاة » ، ومعنى ذلك : أنّ الأموال التي تصاب من أعمال الولاة التي منها أُجور القضاة سحت ، فلا دلالة فيها على أنّ الأجر على القضاء محرّم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضي من عمّال ولاة الجور وكان قضاؤه حقّاً . ثمّ إنّه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين ، لأنّه معدّ لمصالحهم ، ومن الظاهر أنّ منها القضاء فيما بينهم ، حيث يتوقّف انتظام أُمورهم عليه . وأمّا ما في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق « فقال : ذلك السحت » ( 1 ) . فهو أجنبي عن المقام ، فإنّ الظاهر منها هو أنّه منصوب من قبل السلطان الجائر ، فلا يكون قضاؤه مشروعاً . ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكر - قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر : « وأكثر تعاهد قضائه ( القاضي ) ، وافسح له في البذل ما يزيح علّته وتقلّ معه حاجته إلى الناس » ( 2 ) ، وطريق الشيخ إلى عهده ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر معتبر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 221 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 223 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 9 . ( 3 ) الفهرست : 37 / 119 .