ونقل هذه الرواية في التهذيب ( 1 ) بهذا الاسناد أي عن ابن فضال عن الحسن بن رباط عن
زرارة إلى قوله فهو من مال البائع ، وليس فيها ومن اشترى الخ .
واستظهر في الوسائل ( 2 ) أنّ الإضافة في رواية الصدوق من كلام الإمام ( عليه السلام )
وأنّ ما في ذيلها أي بعد جملة من مال البائع من الرواية ، ولذا عدّها رواية وأسندها
إلى الصدوق .
ولكن الفقهاء كما في الحدائق ( 3 ) ذكروا أنّ الرواية تنتهي إلى قوله « فهو من مال
البائع » والإضافة من كلام الصدوق ، وهي مضمون روايتي علي بن يقطين الواردة في
الجارية ومحمد بن أبي حمزة الواردة في المقام فيما يفسد من يومه ، وجمعها الصدوق في
رواية واحدة كما هو دأبه ، إذ لم يرد في الجارية رواية أُخرى غير رواية علي بن
يقطين كما لم يرد فيما يفسد من يومه إلاّ مرسلة ابن أبي حمزة .
مضافاً إلى أنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) نقل في التهذيب ما رواه في الفقيه بذلك الاسناد
بلا إضافة حكم الجارية وما يفسد من يومه ، وبالجملة أنّهم يرون رواية الفقيه ظاهرة
فيما ذكروه من كون الإضافة من الصدوق وأنّها مضمون الروايتين المتقدّمتين ، وعليه
فلا تكون ما أسنده إلى الصدوق في الوسائل رواية أُخرى بل هي تلك المرسلة المروية عن
ابن أبي حمزة ، وحيث إنّها مرسلة وعمل الأصحاب
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 67 / 288 [ عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال . . . وفيه : عمّن رواه
بدل زرارة ] .
( 2 ) حيث نقل الذيل كرواية ، راجع الوسائل 18 : 23 ، 25 / أبواب الخيار ب 9 ح 6
ب 11 ح 2 .
( 3 ) الحدائق 19 : 53 .