الموارد نظير ما وقع من بعضهم في كتاب الزكاة حيث إنّ زكاة أرض تسقى بالمطر ونحوه
من عشرة وزكاة الأرض التي تسقى بالدلاء ونحوه من عشرين ، وأمّا الأرض التي تسقى
بالدلاء والمطر من دون أن يغلب أحدهما على الآخر فقالوا إنّ زكاتها في نصفها من
عشرين وفي نصفها الآخر من عشرة ، وعبّر عن هذا بعضهم بأنّ زكاة الأرض المذكورة من
خمسة عشر بتخيّل إنّ حكمها أن يؤخذ في نصفها من عشرين وفي نصفها الآخر من عشرة
فكأنّ زكاتها من نصف عشرين وعشرة وهما يبلغان ثلاثين ونصفه خمسة عشر ، مع أنّ الأخذ
من خمسة عشر لا يطابق لأخذها في نصف الأرض من عشرين وفي نصفها الآخر من عشرة فراجع
، مع أنّ غرضه معلوم ، ولعلّ المقام من هذا القبيل .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ ميرزا علي الغروي
ص٣٧٧