تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الاشكال عن اشتراط الاسقاط في ضمن العقد لجوازه ، فلا مانع من إسقاط هذا الخيار في الثلاثة كما لا مانع من اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، اللهمّ إلاّ أن يقوم إجماع على عدم جواز الاسقاط في الثلاثة ، إلاّ أنه فرض غير واقع . ومن جملة المسقطات : بذل المشتري الثمن بعد ثلاثة أيام ( 1 ) وقد ذهب العلاّمة ( قدّس سرّه ) ( 2 ) إلى أنه يسقط الخيار ، وربما تمسك بالاستصحاب في إثبات عدم السقوط بالبذل فإنّ الخيار كان ثابتاً قبل بذل الثمن فنشك في سقوطه به والأصل عدمه . وذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 3 ) في المقام أنّ المدرك في هذا الخيار هو التضرّر بتأخير ردّ الثمن والضرر ينتفي بالبذل بعد الثلاثة ، فلا ضرر حينئذ حتى يثبت الخيار أو يستصحب ، إذ المفروض أنّ موضوعه التضرّر وهو منتف حال بذل الثمن . وأمّا كونه متضرّراً قبل البذل فهو لا يوجب الخيار بعد ارتفاعه ، لأنّ الأحكام المترتّبة على الضرر تابعة للضرر وتدور مداره وجوداً وعدماً ، وحيث لا ضرر حين البذل فلا يثبت الخيار حينذاك لارتفاع علّته وموضوعه . فالمتحصّل : أنّه لا وجه للاستصحاب في المقام ، نعم بناء على أنّ مدرك الخيار هو الأخبار لا مانع من جريان الاستصحاب . ثم أفاد ( قدّس سرّه ) أنّ الأخبار أيضاً منصرفة إلى صورة تضرّر البائع بالفعل وأنها تثبت الخيار له فيما إذا كان متضرّراً ، وحيث إنّ البائع غير متضرّر حين بذل
هامش
( 1 ) [ هذا ثالث المسقطات ] . ( 2 ) التذكرة 11 : 73 - 74 . ( 3 ) المكاسب 5 : 234 .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 48 | الشيخ ميرزا علي الغروي