تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ويوكّله في بيعه ويفوّض أمر المال إليه ، فله أن يبيعه لمن شاء وبأيّة قيمة أرادها وهو الذي تنقضي وكالته بالبيع أو الشراء . الثالث : أن يكون الوكيل وكيلا مفوّضاً بنحو أوسع من الثاني بأن يكون وكيلا في بيعه ومختاراً في بيع ثمنه أو المثمن بشيء آخر وبيع العوض الثاني وهكذا وكأنه المالك بعينه ، فهو مفوّض في جميع التصرفات الواقعة على المال بردّه وقبوله وبيعه وفسخه ، وهذا كما في عامل المضاربة فانّه وكيل من قبل المالك في التصرف في المال بأيّ نحو أراد ، هذه أقسام ثلاثة للوكيل . أمّا القسم الأول : فقد ذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى عدم ثبوت الخيار له خلافاً لما حكي عن صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) ( 2 ) حيث ذهب إلى ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة حتى مع منع المالك عن ثبوته للوكيل . وقد استدلّ الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 3 ) على ذلك بوجوه : منها : أنّ أدلّة خيار المجلس منصرفة عن الوكيل في اجراء العقد . وفيه : أنّ الانصراف إمّا من جهة مادّة البيع أو من جهة هيئة « بيِّع » الذي هو فعيل من البيع . أمّا دعوى انصراف المادّة فهي واضحة الفساد ، لأنّ البيع عبارة عن تبديل مال بمال والوكيل بدّل مالا بمال فلماذا لا يصدق عليه البيِّع ؟ نعم إنّما باعه وبدّله لا لنفسه بل لغيره ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب انصراف البيّع عنه وإلاّ فالوكيل المفوّض الذي التزم هو ( قدّس سرّه ) بثبوت الخيار له ممّن يصدق عليه البيِّع مع أنه يبيعه للغير أيضاً ، وهكذا ولي الطفل إذا باع مال الطفل ، وكذا الحال في بيع الحاكم
هامش
( 1 ) المكاسب 5 : 28 . ( 2 ) لاحظ الحدائق 19 : 12 . ( 3 ) المكاسب 5 : 28 - 29 .