تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فأجاب ( عليه السلام ) بأنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غيره حتى يفترقا ، وبين ما اشتملت على أنّ الشرط في الحيوان نظرة ثلاثة أيام للمشتري بلا سبق سؤال ، وهذه الروايات ظاهرة بل صريحة في اختصاص الخيار بالمشتري وعدم ثبوته للبائع . والأصرح من الجميع في اختصاص الخيار بالمشتري هو صحيحة علي بن رئاب ( 1 ) المحكية عن قرب الإسناد حيث سئل فيها الإمام ( عليه السلام ) عن أنّ الخيار للمشتري أو للبائع أو لكليهما ، فأجاب بأنه لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، حيث خصّه به دون البائع كما هو ظاهره ، وهذه الأخبار هي مدرك المشهور في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . الطائفة الثانية : هي صحيحة محمد بن مسلم « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ( 2 ) حيث أثبت خيار الحيوان لكل من البائع والمشتري وقد قارنه بخيار المجلس في ثبوته لهما وسوّى بينهما من تلك الجهة ، فلا فرق بينهما إلاّ من حيث أمد الخيار وأنه في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره إلى أن يفترقا ، ومقتضاها ثبوته للبائع أيضاً كثبوت خيار المجلس له كما ذهب إليه السيد المرتضى وغيره . الطائفة الثالثة : وهي أيضاً صحيحة أُخرى لمحمد بن مسلم « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » ( 3 ) وقد روي ذلك بطريق آخر موثّق عن ابن فضال إلاّ أنها قيّدت الصاحب بالمشتري حيث قال « صاحب الحيوان المشتري - بصيغة اسم
هامش
( 1 ) وهي الرواية التاسعة من الباب السابق . ( 2 ) وهي الرواية الثالثة من الباب . ( 3 ) الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 ح 1 .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 152 | الشيخ ميرزا علي الغروي