للعب بأي شيء مع الرهان ، ويعبّر عنه في اللغة الفارسية بكلمة ( برد وباخت ) وعليه فاللعب بالآلات بدون الرهن خارج عن المطلقات موضوعاً وتخصّصاً .
نعم في الجواهر : عن ظاهر الصحاح والمصباح والتكملة والذيل أنّه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً ، مع الرهن ودونه ( 1 ) . والظاهر أنّه من باب المجاز ، لعلاقة المشابهة والمشاكلة . ولا أقل من الشكّ في صدق مفهوم القمار عليه ، ومن المعلوم أنه مع الشكّ في الصدق لا يجوز التمسّك بالمطلقات .
وكذلك لا يجوز التمسّك بقوله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) ( 2 ) فإنّ العداوة إنّما تتحقّق مع الرهان ، لا بدونه .
والتحقيق : أن يستدلّ على الحرمة بالمطلقات الكثيرة الناهية عن اللعب بالنرد والشطرنج وبكل ما يكون معدّاً للتقامر ( 3 ) ، فإنّه لا شبهة أنّ اللعب بالأُمور المذكورة يعمّ ما كان مع المراهنة أو بدونها .
وقد ناقش المصنّف في ذلك بانصراف المطلقات المذكورة إلى صورة اللعب
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 109 .
( 2 ) المائدة 5 : 91 .
( 3 ) الكافي 6 : 435 / باب النرد والشطرنج ، والوافي 17 : 225 / باب القمار ، والوسائل 17 : 164 / أبواب ما يكتسب به ب 35 ، 323 / ب 104 ، 318 / ب 102 ، والمستدرك 13 : 222 / أبواب ما يكتسب به ب 81 ، 83 .