تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
كسباق الخيل ، ومفاكهة الإخوان ، وملاعبة الرجل أهله ، ومتعة النساء ، فإنّها من الأشياء المندوبة في الشريعة ، ومع ذلك أُطلق عليها اللهو . وتوهّم أنّ الملاهي غير المحرّمة خارجة عن الحديث توهّم فاسد ، فإنّه مستلزم لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن . ومنها : رواية الفضيل عن النرد والشطرنج وغيرهما من آلات القمار التي يلعب بها ، فقال ( عليه السلام ) : « إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل في أيّهما يكون ؟ قلت : مع الباطل ؟ قال ( عليه السلام ) فما لك والباطل » ( 1 ) . وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند . وثانياً : أنّه لا ملازمة بين البطلان والحرمة . ومنها : رواية زرارة عن لعبة بعض أقسام القمار فقال ( عليه السلام ) : « أرأيتك إذا ميّز الله الحقّ والباطل مع أيّهما تكون ؟ قال ( قلت ) : مع الباطل ؟ قال ( عليه السلام ) : فلا خير فيه » ( 2 ) . وفيه : أنّ نفي الخير أعم من الحرمة والكراهة . ومنها : رواية عبد الواحد بن المختار : إنّه سأل الإمام ( عليه السلام ) عن اللعب
هامش
( 1 ) وهي ضعيفة بسهل . راجع الكافي 6 : 436 / 9 ، والوافي 17 : 229 / 19 . والوسائل 17 : 324 / أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 3 . ( 2 ) وهي موثّقة بابن فضّال وابن بكير . راجع الكافي 6 : 436 / 6 ، والوافي 17 : 229 / 17 . والوسائل 17 : 319 / أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 5 .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 567 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي