تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
جواز استماعها لردّها عن المقول فيه . وتخصيصها بصورة السماع القهري قد تقدّم الجواب عنه آنفاً ، وعليه فإنّما يحرم استماع الغيبة مع عدم الردّ . وقد يقال : إنّ النسبة بين الأخبار الواردة في سماع الغيبة للردّ وبين المطلقات المتقدّمة الدالّة على حرمة سماع الغيبة هي العموم من وجه ، فإنّ الطائفة الأُولى أعمّ من الثانية من حيث شمولها للسماع القهري الاتّفاقي ، وأخصّ منها من حيث اختصاصها بصورة الاستماع للردّ فقط . والطائفة الثانية أعمّ من حيث شمولها للاستماع بغير داعي الردّ ، وأخصّ من حيث اختصاصها بالاستماع الاختياري فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع ، ويؤخذ بالطائفة الأُولى ، لكونها صحيحة السند ، دون الطائفة الثانية ، بناء على أنّ صحّة السند من المرجّحات ، كما هو المشهور بين المتأخّرين . ولكن يرد عليه : أنّ مجرّد صحّة السند لا يكون من المرجّحات في معارضة