فيه صورة أو كلب أو إناء يبال فيه ، وفي بعض أحاديث العامّة ( 1 ) : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل » . وفي بعض أحاديثنا ( 2 ) إضافة الجنب إلى الأُمور المذكورة .
ووجه التأييد : أنّ وجود الجنب والكلب والإناء الذي يبال فيه في البيوت ليس من الأُمور المحرّمة في الشريعة المقدّسة ، بل هو مكروه ، واتّحاد السياق يقتضي كون اقتناء الصور فيها أيضاً مكروهاً .
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه من جواز اقتناء الصور وبيعها وشرائها بين كونها مجسّمة وغير مجسّمة ، لاتّحاد الأدلّة نفياً وإثباتاً كما عرفت .
هامش
( 1 ) راجع سنن البيهقي 7 : 268 .
( 2 ) ففي الوسائل 5 : 176 / أبواب مكان المصلّي ب 33 ح 6 عن المحاسن ] 2 : 454 / 2568 [ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث : « إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ » ] في المحاسن : لا يوطأ [ وهي ضعيفة بعمرو بن شمر ، وعبد الله بن يحيى ، وأبيه . الظاهر أنّ النسخة الصحيحة : ولا تمثال لا يوطأ .