تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
دلالتها على الحرمة ، بل الظاهر من بعضها أنّ النهي عن اقتناء الصور في البيوت إنّما هو من جهة كراهة الصلاة إليها ، وعليه فلا يكره الاقتناء في غير بيوت الصلاة . وقد ذكر المصنّف هنا جملة من الروايات ( 1 ) ولكنّها ضعيفة السند .
هامش
( 1 ) قوله : ورواية أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسادة . . . » أقول : هي ضعيفة بعثمان بن عيسى . راجع الكافي 6 : 527 / 6 ، والوافي 20 : 805 / 7 ، والوسائل 5 : 308 / أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 2 . قوله : ورواية أُخرى لأبي بصير قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد . . . » . أقول : وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني . راجع الوافي 20 : 806 / 9 . قوله : ورواية علي بن جعفر عن أخيه عن الخاتم الخ ، وقوله : وعنه عن أخيه ( عليه السلام ) عن البيت الخ ، وقوله : وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر الخ . أقول : كلّها مجهولة بعبد الله بن الحسن . راجع الوسائل 4 : 442 / أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 23 ، 18 ، 20 ، قرب الإسناد : 211 / 827 ، 186 / 690 ، 692 .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 373 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي