تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثانية : في حكم الإعانة على الإثم ، الثالثة : أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك ، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة . حقيقة الإعانة ومفهومها ما حقيقة الإعانة ومفهومها ؟ الظاهر أنّ مفهوم الإعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلاّ بنحو التقريب . فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق على ما اعترف به المصنّف في أول كتاب الطهارة ( 1 ) . وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإعانة على وجوه : الأول : ما استظهره المصنّف من الأكثر ، وهو أنه يكفي في تحقّقها مجرد إيجاد مقدّمة من مقدّمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد . الثاني : ما أشار إليه في مطلع كلامه من أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً ، ثم نسبه إلى المحقّق الثاني ( 2 ) وصاحب الكفاية ( 3 ) . الثالث : ما نسبه إلى بعض معاصريه ( 4 ) من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة : 2 . ( 2 ) حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ( حاشية شرح الإرشاد ) : 318 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 85 . ( 4 ) لعلّه أراد المحقّق النراقي ، راجع عوائد الأيّام : 78 .