تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وفي النفقة موثقة عمّار الساباطي ( 1 ) . ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده ، أو لا ، وجهان . ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته ، فلا دخل له بالمولى ( 2 )
شرح
درهم ، ثمّ إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : « يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 78 ح 1 .. إلَّا أنها ساقطة سنداً ، باعتبار أن علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الكذّاب المعروف . ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ، فقال : « ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه » الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 73 ح 1 .. وهي واضحة الدلالة على المدعى ، حيث إنّ ظاهرها أنّ نفقة زوجة العبد على مولاه ما لم يأبق فتسقط ، لانتفاء عصمتها . ( 2 ) لأن الإجازة لما كانت إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته ، وكان مقتضى العقد السابق كون المهر في ذمّة العبد ، كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق من دون أن يكون للمولى دخل فيه . نظير ما لو أذن المولى قبل العقد في تزوّج العبد على أن يكون المهر في ذمته ، حيث لا يقوم إذنه حينئذ إلَّا بدور رفع المانع من قبله كما عرفت . ولكن مع ذلك فقد قيل بأنّ المهر على المولى ، لأنّ ذمّة العبد بعينها ذمّة المولى . كما قيل بأنّ القرينة الخارجية بأنّ العبد لا يقدر على شيء ، قائمة على تعهده بالمهر عند الإذن .